||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628073
عدد الزيارات اليوم : 14656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/6/13


نقض مدني
رقم:68/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــنة: الجمعية الخيرية الإسلامية/ الخليل. وكليها المحامي عبد الكريم فراح/ الخليل. المطعون ضده: غالب عطا احمد العيسة/ الظاهرية. وكيله المحامي جميل مسالمة/ الخليل.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 7/2/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/12/2009 في الإستئناف المدني رقم 79/2008 القاضي بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها (المستأنفة) بدفع مبلغ 9660 شيكلا فقط للمدعي وإلزامها بالرسم عن المبلغ المحكوم به وتضمينها مبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
إن المستأنف لا يضار باستئنافه وقد كانت المستأنفة محقه في استئنافها الأمر الذي ترتب عليه تعديل الحكم لصالحها وحيث أن محكمة الصلح حكمت بمبلغ 30 دينارا أتعاب محاماة فإن حكم محكمة الاستئناف بأتعاب محاماة تزيد عن المحكوم بها أمام محكمة الصلح مخالف للأصول القانونية ومجحف بحق الطاعنة، وكان من المفترض الحكم لوكيل المستأنفة بأتعاب محاماة حيث أنها كسبت في كثير من نقاط الاستئناف.
أخطأت المحكمة في اجتهادها بأن طبيعة عمل المدعي المطعون ضده من الأعمال الخطرة علما بأنه من الأعمال العادية المتمثلة في مساعدة عمال المشروع ومناولتهم الطوب البلاط والمياه والحصمة ولذلك أخطأت المحكمة في حساب بدل الإجازة السنوية فالإجازة السنوية حسب القانون هي 14 يوما.
الحكم ببدل اليوم السابع (يوم الجمعة) كان على المدعي أن يدفع الرسوم والقانونية عنه خاصة انه أصبح دينا عاديا لمرور فترة زمنية عليه دون المطالبة به، وتوجد أيام غياب كثيرة كان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب عدد أيام الجمع المتراكمة.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن نقض القرار المطعون فيه و/أو تعديله للأسباب المذكورة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 15/3/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.

التسبيب
ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا بتاريخ 27/12/2009 ومدة الطعن بالنقض أربعين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه فإن اليوم الأخير لميعاد الطعن يصادف 7/2/2010 وبالتالي فإنه يكون مقدما في اليوم الأخير للميعاد القانوني وحيث أن الطعن مستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن المتعلق ببدل أتعاب المحاماة ولما كانت المادة (186/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقضي بأن تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، ولما كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد قضى للمدعي بمبلغ 18025 شيكلا وثلاثين دينارا أتعاب محاماة، بينما وجدت محكمة الاستئناف أن المدعي (المستأنف عليه) لا يستحق سوى 9660 شيكلا فقط ، بمعنى أن المستأنفة هي المحكوم لها في مرحلة الاستئناف وان كان ذلك ببعض طلباتها فقط، فإن ما قررته المحكمة من إلزام المستأنفة بمبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة يغدو مناقضا للنتيجة التي توصلت إليها، فضلا عن أن هذا المبلغ يزيد عن مقدار التعويض المحكوم به للمستأنف عليه (المطعون ضده) ويخالف نص المادة (191/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تقضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه، وقد كان على المحكمة وقد خسر كل خصم جزءاً من ادعائه أن لا تحكم لأي منهما بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
لذلك فإن هذا السبب يغدو واردا ويكون الحكم المطعون فيه حريا بالنقض من هذه الناحية.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق باعتبار عمل المطعون ضده من الأعمال الخطرة ولما كان اعتبار عمل ما من الأعمال الخطرة لا يكون إلا بقرار من وزير العمل وفق أحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وحيث لم يثبت المطعون ضده بأن عمله لدى الطاعنة يدخل في عداد هذه الأعمال، فإن قرار المحكمة باحتساب إجازته السنوية مدة 21 يوماً يكون مخالفا لنص المادة (74/1) من قانون العمل المذكور وتكون إجازة المطعون ضده السنوية هي أسبوعين فقط أي 14 يوما وبالتالي فإن ما جاء في هذا السبب يكون واردا.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق ببدل اليوم السابع (الجمعة)، ولما كان المطعون ضده معفى من الرسوم القضائية فيما يتعلق ببدل الإجازات عملا ب المادة 4 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، فإن هذا السبب يغدو غير وارد أيضاً ونقرر رده.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا فيما يتعلق بأتعاب المحاماة وبدل الإجازة السنوية، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه وعملا ب المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بحيث يصبح إلزام المدعى عليها (الطاعنة) بدفع مبلغ (14×2×70) = 1960 شيكلا بدل إجازة سنوية و 6720 شيكلا بدل الإجازات الأسبوعية بما مجموعه (8680) شيكلا للمدعي المطعون ضده وإلزامها بالرسم القانوني عن المبلغ المحكوم به دون الحكم بأية أتعاب محاماة لأي من الطرفين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/6/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:08 مساء  الزوار: 1399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved