||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629843
عدد الزيارات اليوم : 1302
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 265 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/11/24


نقض مدني
رقم:265/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور، خليل الصياد

الطاعـنان: 1) كلية الروضة للعلوم المهنية 2) صالح رشدي عبد الهادي بصفته الشخصية وبصفته المسؤول عن عمل المدعي لدى المدعى عليها الاولى وكيلهما المحامي سيبويه عنبتاوي/نابلس المطعون ضده: حمزة محمد عبد الغفار حجازي/نابلس وكيلاه المحاميان نائل الحوح وعلا الشريف
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعنان هذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 21/7/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/6/2009 في الإستئناف المدني رقم 103/2007 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بتعديل الحكم الطعين ليصبح بدل الاجور المترصدة المستحقه للمدعي (المستأنف عليه) مبلغ 1242 ديناراً بدلاً من 6727 ديناراً وبذلك يكون مجموع ما يستحقه هو مبلغ 7178 ديناراً مع الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من درجات التقاضي.
يستند الطعن لما يلي:-
1) لم تجاوب محكمة الإستئناف على طلبات الطاعن ولم تبد رأيها في اسباب الإستئناف من حيث الرد على انقطاع المطعون ضده عن العمل فترات طويلة وعن طريقة احتساب المكأفأة وعن عدم حصوله على تقارير طبية رسمية أو غير رسمية لتعليل تركه للعمل من تلقاء نفسه، وبناء على ذلك فإن قرارها المطعون فيه مشوباً بالقصور بالتسبيب والاسناد.
2) أخطأت محكمة الاستئناف بتصحيح الخطأ الحسابي للمرة الثانية رغم تقديم الطاعن طلباً بهذا الخصوص حيث إن مجموع المبالغ التي حكم بها تعارض منطوق القرار لان مجموعهما (6019 ديناراً اردنياً) وليس (7178) ديناراً وبهذا يكون القرار متناقض مع المبالغ المحكوم بها.

طلبات الخصوم
وطلب الطاعنان قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الملف الى المحكمة للسير بالدعوى حسب الأصول و/أو رد دعوى المطعون ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 28/7/2009.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده اقام دعوى لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعنين موضوعها مطالبة بحقوق عمالية قيمتها (10751) ديناراً أردني سجلت تحت رقم 193/2007. وجاء في لائحة دعواه انه عمل لدى الجهة المدعى عليها من تاريخ 1/6/1990 ولغاية تاريخ 1/9/2006 وقد ترك العمل بسبب تقدمه بالسن وأشعر الجهة المدعى عليها بذلك.
قدم المدعى عليهما لائحة جوابية ابديا فيها ان المدعي قد ترك العمل دون اشعار الجهة المدعى عليها، وانه لا يستحق المبالغ الواردة في البند الخامس من لائحة الدعوى.

وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة ان المدعي يستحق الحقوق التالية:-
1) بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 6727 ديناراً عملاً ب المادة 45 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000. 2) بدل اجازة مرضية للسنوات 2002 و2003 و2004 و2005 مبلغ 1159 ديناراً، عملاً بنص المادة (79) من القانون المذكور.
3) بدل اجور مترصدة بمبلغ 2865 ديناراً.
المجموع 10751 ديناراً والزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع هذا المبلغ للمدعي مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعى عليهما بحكم محكمة البداية هذا فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 103/2009.


وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية وجدت المحكمة أنه قد دُفع للمدعي مبلغ 1950 ديناراً من حساب مكافأة نهاية الخدمة وان الاجور المترصدة له لدى المدعى عليهما هي اجرة 3 أشهر بواقع 414 ديناراً عن كل شهر أي ما مجموعه 1242 ديناراً ولذلك قررت تعديل الحكم المستأنف ليصبح بدل الاجور المترصدة المستحقه للمدعي (المستأنف عليه) 1242 ديناراً وبدل مكافأة نهاية الخبرة مبلغ 4777 ديناراً وبذلك يكون مجموع ما يستحقه هو مبلغ 7559 دينار مع الرسوم والمصاريف.
قدم الطاعنان (المستأنفان) طلبا لمحكمة الإستئناف لتصحيح الخطأ الحسابي الوارد في حكمها حيث ان مجموع المبلغين المحكوم بهما هو (6019) دينار وليس (7559) ديناراً وطلباً تصحيح الخطأ في الجمع قبل نقض الحكم.
قررت محكمة الاستئناف تصحيح هذا الخطأ الحسابي الذي ورد في الفقرة الحكمية ليصبح مجموع المبلغ المحكوم به هو (7178) ديناراً بدلاً من (7559) ديناراً.
لم يقبل الطاعنان بحكم محكمة الإستئناف فطعنا فيه بالنقض للسببين الآنف ذكرهما.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول من اسباب الطعن ولما كان هذا السبب يتناول ثلاث مسائل، المسألة الأولى الانقطاع عن العمل فترات طويلة وثبت ان هذا الانقطاع كان بسبب المرض وقد عالجت محكمة الموضوع هذه المسألة في قرارها الطعين والمسألة الثانية طريقة احتساب المكافأة وقد قامت المحكمة ايضاً بحساب مكافأة نهاية الخدمة وفق نصوص قانون العمل، أما المسألة الثالثة وهي عدم حصول الطاعن على تقارير طبية رسمية او غير رسمية لبيان سبب تركه العمل من تلقاء نفسه فاننا نرى وبالنسبة لهذه المسألة ولما كان قانون العمل يجيز للعامل الاستقالة من عمله بعد اشعار رب العمل بذلك، وقد ثبت للمحكمة حصول الاشعار فإن الادعاء بان العامل لم يقدم ما يبرر تركه للعمل يغدو غير وارد وان النعي على الحكم المطعون فيه بانه مشوب بالقصور بالتسبيب والاسناد هو في غير محله ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بتصحيح الخطأ الحسابي، ولما كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قضى باستحقاق المدعي (المطعون ضده) بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجور المترصدة فقط دون بدل الاجازة المرضية فإن ما قضت به محكمة الاستئناف من استحقاق المطعون ضده مبلغ 1242 ديناراً بدل اجور و4777 ديناراً بدل مكافأة نهاية خدمة مضافاً لذلك المبلغ


المحكوم به بدل الاجازة المرضية البالغ 1159 ديناراً فيكون المجموع 1242 + 4777 + 1159 = 7178 ديناراً وهو ما قضت به المحكمة بعد تصحيح الخطأ الحسابي، الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:06 مساء  الزوار: 1201    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved