||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638776
عدد الزيارات اليوم : 10235
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (292) لسنة 2008م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ الخليل الصادر بحق المد

قرار رقم (292) لسنة 2008م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل الصادر بحق المدان أحمد حسن محمد الشوامرة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل في القضية الأمنية رقم (207/08 الخاصة. محاكم -17/35 ن . ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ الخليل في القضية الأمنية رقم (207/08 الخاصة . محاكم -17/35 ن . ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م) الصادر بحق المدان أحمد حسن محمد الشوامرة، القاضي ب: 1- إدانة المتهم أحمد حسن محمد الشوامرة بالتهمة المنسوبة إليه وهي (الخيانة) التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمصالح السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً لأحكام المادة (131/أ، ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2- الحكم على المدان أحمد حسن محمد الشوامرة بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال عملاً بأحكام المادة (131/أ، ب) وبدلالة المادة رقم (118/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 29/04/2008 م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/11/2008 ميلادية الموافق: 24/ ذي القعدة / 1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 07:56 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved