||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639152
عدد الزيارات اليوم : 10611
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (293) لسنة 2008م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ الخليل الصادر بحق المد

قرار رقم (293) لسنة 2008م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل الصادر بحق المدان خضر علي خضر أبو فارة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل في القضية الأمنية رقم (205/08 الخاصة . محاكم -15/33 ن . ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979. ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ الخليل في القضية الأمنية رقم (205/08 الخاصة . محاكم -15/33 ن . ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م) الصادر بحق المدان خضر علي خضر أبو فارة، القاضي بـ: 1- إدانة المتهم خضر علي خضر أبو فارة بالتهمة المنسوبة إليه وهي (الخيانة) التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمصالح السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً لأحكام المادة (131/أ، ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2- الحكم على المدان خضر علي خضر أبو فارة بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال عملاً بأحكام المادة (131/أ، ب) وبدلالة المادة رقم (118/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 28/4/2008م .

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/11/2008 ميلادية الموافق: 24/ ذي القعدة / 1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 08:02 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved