||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638603
عدد الزيارات اليوم : 10062
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (291) لسنة 2008م بشأن المصادقة على على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة / الخليل الصادر بحق

قرار رقم (291) لسنة 2008 م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل الصادر بحق المدان سائد أحمد عبد العزيز غنيمات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل في القضية الأمنية رقم (206/08 الخاصة. محاكم -19/39 ن. ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ الخليل في القضية الأمنية رقم (206/08 الخاصة. محاكم -19/39 ن. ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م) الصادر بحق المدان سائد أحمد عبد العزيز غنيمات، القاضي بـ: 1- إدانة المتهم سائد أحمد عبد العزيز غنيمات بالتهمة المنسوبة إليه وهي (الخيانة) التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمصالح السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً لأحكام المادة (31/أ، ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2- الحكم على المدان سائد أحمد عبد العزيز غنيمات بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المادة (131/أ،ب) وبدلالة المادة رقم (118/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979 محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 22/04/2008م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :22/11/2008 ميلادية الموافق: 24/ذي القعدة/ 1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 07:53 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved