||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278864
عدد الزيارات اليوم : 5645
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2007م بشأن تخصيص أجرة يومي عمل من موظفي القطاع العام

قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2007م بشأن تخصيص أجرة يومي عمل من موظفي القطاع العام


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءًً على توجيهات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الداعية إلى الوقوف بجانب أبناء شعبنا في مخيم نهر البارد؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (08/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
تخصيص أجرة يومي عمل من موظفي القطاع العام مقسمة على شهرين (شهر تشرين أول، وشهر تشرين ثاني من عام 2007) وذلك لمساعدة أبناء شعبنا في مخيم نهر البارد.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 08/10/2007م الموافق السادس والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:54 مساء  الزوار: 1153    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved