||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278711
عدد الزيارات اليوم : 5492
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2007م بشأن المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان

قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2007م بشأن المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير العدل وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (17/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 17/10/2007م الموافق السادس من شوال من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:56 مساء  الزوار: 1160    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved