||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932775
عدد الزيارات اليوم : 11856
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2007م بشأن تفعيل وحدة الجدار والاستيطان في الأمانة العامة لمجلس الو

قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2007م بشأن تفعيل وحدة الجدار والاستيطان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رق (02/01/م.و/أ.ق)لسنة 2003؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (08/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
تفعيل وحدة الجدار والاستيطان في الأمانة العامة لمجلس ضمن الضوابط التالية: 1.تسمى هذه الوحدة بوحدة شؤون الجدار والاستيطان 2.تقدم هذه الوحدة تقارير دورية عن عملها إلى الأمين العام لمجلس الوزراء لرفعها للمجلس بشكل منظم، وكلما دعت الضرورة لذلك.

مادة (2)
تقدم هذه الوحدة نظام عملها وهيكليتها خلال شهر من تاريخه، وذلك طبقاً لمتطلبات الإصلاح التي أقرها مجلس الوزراء.

مادة (3)
على هذه الوحدة وبشكل متزامن تقديم موازنتها شهر من تاريخه.

مادة (4)
تضع خطة عملها انسجاماً مع الخطة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والهيئات المرتبطة بها.

مادة (5)
يتم صرف موازنة شهرية طارئة لتوفير احتياجات الوحدة ومتطلبات عملها لتغطية جميع المصروفات الإدارية والجارية.

مادة (6)
تستمر هذه الوحدة في العمل على تطوير دورها في متابعة ملفات المتابعة القانونية لقضايا الجدار والاستيطان، والسعي لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية في الارتقاء بالعمل الشعبي ضد الجدار، وتوفير متطلبات دعم الصمود وتطوير الدور الإعلامي والتعبوي ومتابعة تنفيذ فتوى لاهاي وسجل حصر الأضرار، وتعمل على إنجاح دور اللجنة الوطنية لمتابعة سجل حصر الأضرار.

مادة (7)
يتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة استكمال تنفيذ هذا القرار، ويتم في نهايته عملية تقييم لأداء موظفي هذه الوحدة، وما سيتم رفده لها من كادر ليجري تسكينهم على هيكليتها النهائية وفقاً لتقييم وأداء كل منهم، ووفقاً للقانون.

مادة (8)
يتم توفير كل أشكال الدعم لهذه الوحدة على صعيد توفير مستلزمات عملها على الصعيدين الإداري والمالي وتأمين الكادر.

مادة (9)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 08/10/2007م الموافق السادس والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:53 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved