||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605338
عدد الزيارات اليوم : 1397
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (218) لسنة 2008م بشأن تشكيل لجنة لإعادة هيكلية إدارة التوجيه السياسي والوطني

قرار رقم (218) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة لإعادة هيكلية إدارة التوجيه السياسي والوطني وتقييم عملها في السابق ودورها المستقبلي من السادة التالية أسماؤهم: 1.رفيق النتشة رئيساً 2. الحاج إسماعيل جبر عضواً 3. عثمان أبو غربية عضواً 4. مازن عز الدين عضواً 5. حازم عطا الله عضواً 6. يونس العاص عضواً 7. جهاد الجيوسي عضواً

مادة (2)
يجوز لرئيس اللجنة دعوة أي من الخبراء والموظفين العسكريين أو المدنيين لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

مادة (3)
ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/09/2008م. الموافق: 10/رمضان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:06 مساء  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved