||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604763
عدد الزيارات اليوم : 822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (212) لسنة 2008م بشأن العفو عن /رائد حجازي أبو حديد
قرار رقم (212) لسنة 2008م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
العفو عن/رائد حجازي أبو حديد من عقوبة السجن المقضي بها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية العليا في القضية الجزائية رقم (22/2008 العليا محاكم).
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 01/09/2008م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/08/2008م. الموافق: 26/شعبان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:56 مساء  الزوار: 855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved