||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606023
عدد الزيارات اليوم : 2082
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (219) لسنة 2008م بشأن تشكيل لجنة من النيابة العامة للتفتيش على السجون الأمنية

قرار رقم (219) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة من النيابة العامة للتفتيش على السجون الأمنية على النحو التالي: 1. المستشار أحمد المغني رئيساً 2. الأستاذ محمد عبد الغني العويوي عضواً 3. الأستاذ علاء التميمي عضواً 4. الأستاذ أحمد حنون عضواً 5. الأستاذ إياد جبر عضواً

مادة (2)
ترفع اللجنة تقريراً شهرياً إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتوصياتها لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/09/2008م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:07 مساء  الزوار: 1086    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved