||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604943
عدد الزيارات اليوم : 1002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (206) لسنة 2008م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية بح

قرار رقم (206) لسنة 2008م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان/ العريف محمد محمود محمد هوارين- مرتب قوات الـ(17)


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية رقم (12/م.د/2008) محاكم و(14/ن/ع/2008) نيابة الصادر بتاريخ (20/04/2008م)، والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية رقم (12/م.د/2008) محاكم و(14/ن/ع/2008) نيابة الصادر بتاريخ (20/04/2008م)، بحق المدان/ العريف محمد محمود محمد هوارين- مرتب قوات الـ(17)، القاضي بـ: 1.براءة المتهم محمد محمود محمد هوارين من تهمة تأليف جمعية أشرار لعدم توافر أركانها. 2. تعديل المادة القانونية المطبقة لتهمة السرقة بالاشتراك لتصبح خلافاً لأحكام المادة (448/أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م وإدانته وفقها والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن لمدة سبع سنوات والفصل من الخدمة العسكرية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/08/2008م. الموافق: 23/شعبان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:54 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved