||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604649
عدد الزيارات اليوم : 708
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (207) لسنة 2008م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية بح

قرار رقم (207) لسنة 2008م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان/ الرقيب محمد جواد حسن أبو غوش- مرتب المخابرات العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (11/م.د/2008) محاكم و(23/ن/ع/2008) نيابة الصادر بتاريخ (19/04/2008م)، والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (11/م.د/2008) محاكم و(23/ن/ع/2008) نيابة الصادر بتاريخ (19/04/2008م)، بحق المدان/ الرقيب محمد جواد حسن أبو غوش- مرتب المخابرات العامة، القاضي بـ: 1.إدانة المتهم محمد حسن أبو غوش بالتهمة المنسوبة إليه وهي اختلاس وسرقة الأسلحة والذخائر خلافاً لأحكام المادة (230) فقرة (أ) بند (3) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة لمدة عشرين سنة والفصل من الخدمة العسكرية. 2. تخفيض العقوبة للأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن سبع سنوات مع الفصل من الخدمة العسكرية محسوباً له مدة توقيفه نظراً لوجود أسباب تخفيفية طبقاً للمادة (118) فقرة (ب) من نفس القانون.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/08/2008م. الموافق: 23/شعبان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:54 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved