||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605467
عدد الزيارات اليوم : 1526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (178) لسنة 2008م بشأن إلغاء القرار (175) لسنة 2008 وتعيين السيد/ كمال شرافي رئيسا لمجلس أمن

قرار رقم (178) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ كمال العبد محمد الشرافي رئيسا لمجلس أمناء جامعة الأقصى.

مادة (2)
يلغى القرار الرئاسي رقم (175) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 16/06/2008م.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/06/2008م. الموافق: 21/جمادى الأخرة/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:53 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved