||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403755
عدد الزيارات اليوم : 6870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (306) لسنة 2007م بشأن تمديد عمل اللجنة التأسيسية

قرار رقم (306) لسنة 2007 بشأن تمديد عمل اللجنة التأسيسية المؤقتة لمؤسسة ياسر عرفات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن إنشاء مؤسسة ياسر عرفات بتاريخ 24/03/2007م، والإطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ أحكام مرسوم إنشاء مؤسسة ياسر عرفات الصادر بتاريخ 25/03/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تمديد عمل اللجنة التأسيسية المؤقتة لمؤسسة ياسر عرفات لمدة ستة شهور، تبدأ من تاريخ 25/09/2007م وتنتهي بتاريخ 25/03/2008م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 25/09/2007م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/10/2007م. الموافق: 19/رمضان/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:05 مساء  الزوار: 1130    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved