||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402724
عدد الزيارات اليوم : 5839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (305) لسنة 2007م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية العليا

قرار رقم (305) لسنة 2007م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية العليا


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل المحكمة العسكرية العليا على النحو التالي: 1. اللواء القاضي/ عبد العزيز وادي رئيساً 2. العميد القاضي/ عبد الكريم المصري عضواً 3. العقيد القاضي/ أحمد المبيض عضواً 4- العقيد القاضي/ أحمد محمد عياد عضواً مضافاً "احتياط"

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/09/2007م. الموافق: 08/رمضان/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:05 مساء  الزوار: 1143    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved