||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403821
عدد الزيارات اليوم : 6936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (308) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة

قرار رقم (308) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته، وعلى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م، وبالاستناد إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بتاريخ 22/08/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة إدارية للإشراف على مؤسسة إدارة تنمية أموال اليتامى على النحو التالي: 1. السيد جهاد الوزير ممثلاً عن سلطة النقد الفلسطينية رئيساًً 2. السيد ناصر عبد المجيد طهبوب ممثلاً عن وزارة المالية عضواً 3. السيد بسام عبد الحليم ممثلاَ عن صندوق الاستثمار الفلسطيني عضواً 4. السيدة خولة شحرور ممثلاً عن هيئة التقاعد العام عضواً 5. السيد علي محمد أبو ديك ممثلاً عن وزارة العدل عضواً 6. السيد بسام شكري أبو عربية ممثلاً عن وزارة الإسكان والأشغال العامة عضواً 7. السيد عطية الشنانير ممثلاً عن القطاع الخاص عضواً

مادة (2)
تتولى اللجنة الإدارية كافة صلاحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى المنصوص عليها في القانون، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. إعادة هيكلة مؤسسة إدارة أموال اليتامى وفق أسس علمية ومهنية. 2. تدقيق حسابات المؤسسة للعام 2006م من قبل شركة تدقيق متخصصة. 3. تصنيف ديون المؤسسة وفقاً لمعايير مالية ونقدية ومهنية، وتقدير قيمة رأس المال الحقيقية. 4. ممارسة كافة صلاحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها في قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م.

مادة (3)
1. للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبأ من الخبراء لإنجاز مهامها. 2. يلتزم الجميع بتسهيل عمل اللجنة وتزويدها بما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات.

مادة (4)
1. ترفع اللجنة إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تقريراُ شهرياً عن نتائج عملها وتوصياتها. 2. مدة ولاية هذه اللجنة ستة شهور يصاد بعدها على تشكيل مجلس إدارة وفقاً لأحكام القانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:09/10/2007 م. الموافق: 27/رمضان/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:06 مساء  الزوار: 1296    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved