||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35334482
عدد الزيارات اليوم : 1591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2007 بتخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الصحية

قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2007م بشأن تخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الصحية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة بنا قانوناً وتنسيب وزير الصحة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (23/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الصحية بنسبة (50%) حتى تاريخ 31/12/2007.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/07/2007 ميلادية. الموافق 09/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:26 صباحا  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved