||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35334530
عدد الزيارات اليوم : 1639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2007 بالوزير المختص بالإنفاق من موازنة مجلس الوزراء

قرار رئيس الوزراء رقم (43) لسنة 2007م بشأن الوزير المختص بالإنفاق من موازنة مجلس الوزراء


رئيس مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وعلى مقتضيات مصلحة العمل؛ وبعد الاطلاع على المادة (43) من قانون رقم (7) لعام 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية. قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. يفوض السيد د. سعدي محمود سليمان الكرنز أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئيس الوزراء بصلاحيات الوزير المختص في كل ما يتعلق بالإنفاق من موازنة مجلس الوزراء.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 19/08/2007 ميلادية. الموافق 06/شعبان/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:25 صباحا  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved