|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2007 بالوزير المختص بالإنفاق من موازنة مجلس الوزراء
قرار رئيس الوزراء رقم (43) لسنة 2007م بشأن الوزير المختص بالإنفاق من موازنة مجلس الوزراء
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 19/08/2007 ميلادية. الموافق 06/شعبان/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:25 صباحا الزوار: 1118 التعليقات: 0
|