||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35333736
عدد الزيارات اليوم : 845
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2007 بإحالة موظفين بمجلس القضاء الأعلى على التقاعد المبكر

قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2007م بشأن إحالة موظفين بمجلس القضاء الأعلى على التقاعد المبكر


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على تقرير اجتماع لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في الجلسة رقم (01) بتاريخ 22/07/2007م؛ وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م لا سيما المادة 15 منه؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (23/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
إحالة موظفي القضاء الأعلى التالية أسماؤهم على التقاعد المبكر: 1. السيد محمود أحمد خليل أبو رومي. 2. السيد جميل ديب جميل الطويل. 3. السيد صدقي حسين محمود القطامي. 4. السيد علي صالح محمود كنعان.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/07/2007 ميلادية. الموافق 09/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:27 صباحا  الزوار: 1113    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved