||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35334890
عدد الزيارات اليوم : 1999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2007 بربط الحاسوب المركزي الخاص بوزارة النقل والمواصلات مع مدير

قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2007م بشأن ربط الحاسوب المركزي الخاص بوزارة النقل والمواصلات مع مديرية الشرطة في وزارة الداخلية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير النقل والمواصلات، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته العاشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (18/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
1- ربط وزارة الداخلية (إدارة شرطة المرور) بالحاسوب المركزي بوزارة النقل والمواصلات بتكلفة (51210) واحد وخمسين ألف ومائتان وعشرة دولارات أمريكية غير شاملة للضريبة. 2- يتم الربط لتمكين جهاز الشرطة من الوصول إلى كافة المعلومات والاستفسارات الخاصة بالمركبات والسائقين تسهيلاً لعلم الشرطة في المحافظة على سلامة وأمن الوطن.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007 ميلادية. الموافق 04/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:24 صباحا  الزوار: 1069    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved