||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35652024
عدد الزيارات اليوم : 3500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007 بتعويض مزارعي العنب

قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007م بشأن تعويض مزارعي العنب


مجلس الوزراء وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وتنسيب وزير الزراعة؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته العاشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (18/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
تعويض مزارعي محصول العنب المتضررين من موجة الصقيع بمبلغ (800000) ثمانمائة ألف دولار أمريكي وفق الآلية المتبعة في وزارة الزراعة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007 ميلادية. الموافق 04/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:23 صباحا  الزوار: 895    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved