|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 بتشكيل لجنة خاصة لتقديم مشروع قانون لمكافحة غسيل وتهريب ال
قرار رئيس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة خاصة لتقديم مشروع قانون لمكافحة غسيل وتهريب الأموال
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007 ميلادية. الموافق 04/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:23 صباحا الزوار: 884 التعليقات: 0
|