||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608556
عدد الزيارات اليوم : 4615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 بتشكيل لجنة خاصة لتقديم مشروع قانون لمكافحة غسيل وتهريب ال

قرار رئيس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة خاصة لتقديم مشروع قانون لمكافحة غسيل وتهريب الأموال


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لاسيما المادة (25 /أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته العاشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
1.تشكيل لجنة خاصة لتقديم مشروع قانون لمكافحة غسيل وتهريب الأموال من: وزارة العدل – مقرراً، وزارة المالية، سلطة النقد، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات المختصة. 2. تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007 ميلادية. الموافق 04/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:23 صباحا  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved