||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35651115
عدد الزيارات اليوم : 2591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007 بوقف كافة عقود العمل بعد 31/12/2005

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007م بشأن وقف كافة عقود العمل المعقودة بعد تاريخ 31/12/2005م


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير المالية وبناءً على مقضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/06/2007 بإعلان حالة الطوارئ، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (27/06/2007) مايلي:
مادة (1)
1.وقف كافة عقود العمل المعقودة من تاريخ 31/12/2005. 2. يمنح لكل متعاقد منهم مدة شهر واحد من تاريخه لتقديم شكوى إلى ديوان الموظفين العام الذي يبحثها مع الوزارة المختصة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3. يستثنى من هذا القرار المعلمون الذين تم التعاقد معهم وفقاً للمسابقات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم العالي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2007 ميلادية. الموافق: 12/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:14 صباحا  الزوار: 946    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved