||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35651327
عدد الزيارات اليوم : 2803
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2007 بتشكيل خاصة للتحقيق بقضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية ال

قرار رئيس الوزراء رقم (19) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بقضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة


رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته الثالثة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (25/06/2007)؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بقضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة مكونة من: ممثل عن مجلس القضاء الأعلى بدرجة قاضي محكمة عدل عليا (رئيساً)، وزارة العدل (مقرراً)، وزارة الداخلية، ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وممثل عن المجتمع المدني.

مادة (2)
ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/06/2007 ميلادية. الموافق: 10/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:13 صباحا  الزوار: 944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved