|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بإنهاء عقود موظفي العقود العاملين في وزارة العمل ضمن برامج
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م بشأن إنهاء عقود موظفي العقود العاملين في وزارة العمل ضمن برامج التشغيل المؤقتة
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2007 ميلادية. الموافق: 12/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:15 صباحا الزوار: 1054 التعليقات: 0
|