||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35610208
عدد الزيارات اليوم : 6267
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بإنهاء عقود موظفي العقود العاملين في وزارة العمل ضمن برامج

قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م بشأن إنهاء عقود موظفي العقود العاملين في وزارة العمل ضمن برامج التشغيل المؤقتة


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة 1.وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لعام 2003م، وتعديلاته، وبناء على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/06/2007 بإعلان حالة الطوارئ؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (27/06/2007) ما يلي:
مادة (1)
إنهاء عقود موظفي العقود العاملين في وزارة العمل ضمن برامج التشغيل المتوقفة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2007 ميلادية. الموافق: 12/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:15 صباحا  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved