||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35610087
عدد الزيارات اليوم : 6146
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بتشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة

قرار رئيس الوزراء رقم (18) لسنة 2007م بشأن إعادة تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزارء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25/أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسة الثانية المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/06/2007؛ وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (04/02/09/ر.م.و/أ.ق) لعام 2005م؛ بشأن إعادة تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة لتضم في عضويتها كل من: وزير التخطيط (مقرراً)، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير العدل، الأمين العام لمجلس الوزراء.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:13 صباحا  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved