|| |
|
||||
قرار رقم (115) لسنة 2006م بشأن الموظفين في وزارة الصحة المحالين للعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطي
قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2006 بشأن الموظفين في وزارة الصحة المحالين للعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:12 مساء الزوار: 851 التعليقات: 0
|