||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432247
عدد الزيارات اليوم : 8402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (115) لسنة 2006م بشأن الموظفين في وزارة الصحة المحالين للعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطي

قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2006 بشأن الموظفين في وزارة الصحة المحالين للعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير الصحة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (2/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يسمح لمن يرغب من موظفي وزارة الصحة العاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالعودة للعمل ضمن كادر وزارة الصحة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:12 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved