|| |
|
||||
قرار رقم (114) لسنة 2006م بشأن التبرعات المدرسية
قرار مجلس الوزراء رقم (114) لسنة 2006 بشأن التبرعات المدرسية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:12 مساء الزوار: 858 التعليقات: 0
|