||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425322
عدد الزيارات اليوم : 1477
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (114) لسنة 2006م بشأن التبرعات المدرسية

قرار مجلس الوزراء رقم (114) لسنة 2006 بشأن التبرعات المدرسية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانوني الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير التربية والتعليم، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (1/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتبر التبرعات المدرسية اختيارية لا يجبر الطلبة على دفعها.

مادة (2)
تتولى الحكومة تغطية النفقات الجارية للمدارس من المصاريف التشغيلية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:12 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved