||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424011
عدد الزيارات اليوم : 166
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (116) لسنة 2006م بشأن تعديل الهيكل التنظمي والوظيفي بوزارة الشؤون الاجتماعية

قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2006 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5/54/م.و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2006م بشأن المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (12/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
1- يُعدل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء وحدة الشكاوى ووحدة تنسيق المساعدات والمشاريع. 2- يُعدل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء الإدارة العامة للمرأة وتحويلها إلى وحدة المرأة.

مادة (2)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2006.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:13 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved