||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35426109
عدد الزيارات اليوم : 2264
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (113) لسنة 2006م بشأن موظفي شركة البحر

قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2006 بشأن موظفي شركة البحر


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على محضر اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (12) بتاريخ 19/8/2006م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 28/8/2006م تحت رقم (13/22/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
يُكلف الأخ/د. سمير أبو عيشة وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة ببحث موضوع شركة البحر مع الرئاسة بهدف ضمها إلى وزارة المالية بأصولها المالية وموظفيها وتشكيل لجنة لدراسة واقع هذه المؤسسة ووضعها من مختلف جوانبه مشكلة من الإخوة وزير الاقتصاد الوطني الأخ علاء الأعرج _ مقرر اللجنة الاقتصادية رئيساً للجنة وعضوية وكيل وزارة المالية الأخ إسماعيل محفوظ.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 28/8/2006 ميلادية. الموافق: 4/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:11 مساء  الزوار: 834    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved