||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :78
من الضيوف : 78
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288426
عدد الزيارات اليوم : 15207
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القرار رقم (95) لسنة 1995 بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق. بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا المرسوم التالي: مادة (1) يشكل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق على النحو التالي: 1- محمد زهدي النشاشيبي رئيساً 2- توفيق أبو غزالة نائباً للرئيس جمال البورنو عضواً 4- باسل الرمحي عضواً د. محمد سلامة عضواً 6- المحامي يونس الجرو عضواً 7- عزيز عبد الجواد عضواً

مادة (2) يعمل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قرار، إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق.

مادة (3) يسري هذا المرسوم إعتباراً من تاريخه.

غزة في: 7/ 5/ 1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:32 مساء  الزوار: 1110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved