||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935697
عدد الزيارات اليوم : 14778
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (68) لسنة 1996بشأن تعيين لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية

قرار رقم ( 68 ) لسنة 1996 بشأن تعيين لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية

مادة (1) تشكل لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية وتعتبر مرجعية لها.

مادة (2) تشكل اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:- 1- جرار القدوة أميناً للسر إبراهيم الدغمة عضواً د. فؤاد بسيسو عضواً د. عاطف علاونة عضواً 5- محمد جرادة عضواً 6- محمد أبو شريعة عضواً 7- شكري بشارة عضواً 8- أمين حداد عضواً

مادة (3) تتولى هذه اللجنة مراجعة كافة القرارات والإجراءات المالية والإدارية السابقة في سلطة النقد الفلسطينية

مادة (4) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 10/ 6/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:34 مساء  الزوار: 1200    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved