||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936377
عدد الزيارات اليوم : 15458
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام صادر من اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بقطاع غزة وفقاً للمادة الرابعه من قانون تنظيم المدن

نظام صادر من اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بقطاع غزة وفقا للمادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 بشأن المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم

صادر من اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بقطاع غزة وفقا للمادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 بشأن المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم المادة الأولى- في هذا النظام يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك 1- المشروع: هو المخطط الهيكلي العام، أو التفصيلي، أو مشروع القسيم لكل أو جزء من منطقة تنظيم أو منطقة إقليمية يكون الغرض منه وضع خطة عامة أو تفصيلية أو تطبيقية لاستعمالات الأراضي. 2- المشروع الهيكلي العام: هو المخطط المعد لمجال تنظيم مدينة أو قرينة أو منطقة إقليمية بكاملها والذي يكون الغرض منه بيان الخطة العامة لاستعمالات الأراضي. 3- المشروع التفصيلي: هو المخطط المعد لجزء أو أكثر من الأراضي الواقعة داخل المجال التنظيم لمدينة أو قرية أو منطقة إقليمية والمتضمن وضع خطة أو خطط تفصيلية لاستعمالات الأراضي. 4- مشروع التقسيم: هو المخطط التطبيقي المعد بمعرفة مالك العقار أو من يمثله لتنفيذ خطة استعمال قسيمة أو جزء من قسيمة أو مجموعة قسائم من الأراضي. الواقعة ضمن المجال التنظيمي لمدينة أو قرية أو منطقة إقليمية. 5- أحكام التخطيط: هي مجموعة القواعد والأحكام الشارحة والمفصلة للمخطط والمتعلقة بمعاني وشروط استعمالات الأراضي ضمن منطقة التخطيط. 6- مقياس الرسم: هو النسبة الطولية المتخذة أساسا لإعداد المخطط بما يقابلها على الطبيعة.

المادة الثانية يجري إعداد المشروع وفقا لخارطة مساحية معدة بمعرفة دائرة المساحة أو بمعرفة مساح مرخص على أن تكون مصدقة من دائرة المساحة.

المادة الثالثة يجب تحديد الخارطة المعدة بإطار واضح، ويترك فراغ مناسب في الجانب الأيسر منها لاستخدام اللجنة المركزية، ولبيان الأمور التالية: أ- اتجاه سهم الشمال. ب- مقياس الرسم الذي اتخذ أساسا في إعداد المخطط مع بيان مساحة منطقة التخطيط. ج- دليل الخارطة. د- حدود المشروع، نوعه، رقمه. ه- أية معلومات أو بيانات قد تطلبها اللجنة.

المادة الرابعة: تعتمد مقاييس الرسم التالية أساسا لإعداد خارطة المشروع: 1- مشروع هيكلي عام لمنطقة تنظيم مشتملة على أكثر من منطقة تنظيمية. 1 : 20000 2- مساحة التخطيط للمشروع الهيكلي العام أقل من (10000 دونم). 1 : 5000 3- مساحة المشروع الهيكلي العام تزيد عن (10000 دونم). 1 : 10000 أو 1 : 5000 4- مشروع تفصيلي 1 : 1000 1 : 1000 أو 1 : 500 5- مشروع تقسيم لأغراض البناء 1 : 1000 أو 1 : 500 6- مشروع تقسيم لأغراض أخرى 1 : 1000 أو 1 : 500 7- استثناء مما ذكر يجوز للجنة المركزية أن تطلب إعداد المشروع بمقياس الرسم الذي تراه مناسبا تحقيقا للغايات المقصودة منه.

المادة الخامسة: يجب أن تتضمن مشروعات تقسيم الأراضي بيانات مفصلة عن المساحة العامة للمشروع وبيان العلاقة التنظيمية للمشروع بالمناطق المحيطة به، ومناسيب أرض المشروع وعلاقته بمناسيب المنطقة المحيطة به، ونسبة المساحة المخصصة للطرق من النسبة العامة، والمساحة المخصصة للمرافق العامة الأخرى، وعدد ومساحات مقاسم مشروع التقسيم، وأرقام قطع التسجيل الأصلية والكيفية التي سيصير عليها ربط مقاسم المشروع بالخدمات العامة. وأية بيانات أو معلومات أخرى يكون الغرض منها تحقيق أهداف المقصودة بالنواحي التنظيمية والصحية.

المادة السادسة: تستخدم الألوان التالية والموضحة قرين كل نوع من أنواع الاستعمالات المختلفة للأراضي للتعريف على ماهية التخصيص. ويجوز للجنة أن تطلب إضافة أية إشارات توضيحية أخرى للمخطط بغرض توضيحه وتيسير التعامل معه.

المادة السابعة: يقدم المشروع الهيكلي العام أو المشروع التفصيلي أو مشروع التقسيم من عدد لا يقل عن خمس نسخ ويحق للجنة زيادة عدد النسخ إلى العدد الذي تراه مناسبا.

المادة الثامنة: يتم إعداد مشروعات تقسيم الأراضي وفقا لما يلي: أولا: يجب الحصول على إذن بتقسيم الأرض من اللجنة المحلية بتقديم طلب إليها من صاحب الشأن مرفقا به سند الملكية ومخطط عام وخاص للقسيمة أو القسائم موضوع الطلب مصدقين من دائرة المساحة. ثانيا: بعد الحصول على إذن من اللجنة المحلية بتقسيم الأرض، يقوم صاحب الطلب بتقديم مخططات ابتدائية معتمة من مهندس مرخص أو مساح مرخص للجنة التنظيم المحلية تتضمن الأمور التالية. أ- بيان رقم أو أرقام قسائم المشروع الأصلية والقطعة والموقع والمساحة العامة لأرض المشروع وعدد مقاسم مشروع التقسيم ومساحاتها والنسبة التي خصصت للمرافق العامة وماهية هذه المرافق وتعداد السكان المتوقع سكنهم ضمن مقاسم المشروع خلال السنوات العشرين التالية لتاريخ تقديم طلب التقسيم. ب- المناسيب الطبوغرافية لموقع المشروع وعلاقته بالمناسيب الطبوغرافية للمنطقة المحيطة بموقع المشروع "خارطة كونتورية". ج- الشوارع التنظيمية والمساحية القائمة بالمنطقة المحيطة بأرض المشروع ومساراتها وعروضها والمرافق العامة الخدماتية الواقعة بمنطقة محيط المشروع. د- بيان مدى إمكانية ربط أرض المشروع بالخدمات العامة من كهرباء ومياه ومجاري وطرق وتصرف مياه أمطار وشبكات الهاتف. ه- الحالة التنظيمية العامة لمنطقة حدود المشروع وعلاقتها التنظيمية بالمناطق المحيطة بالموقع ويجري دراسة الإقتراح بمعرفة اللجنة المحلية إذا كان موقع المشروع منطقة تنظيمية ويرفع للجنة التنظيم المركزية مشفوعا بقرارها الابتدائي بالموافقة على المشروع. ثالثا: 1- يجري عرض المشروع على اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن في ضوء القرار الابتدائي الصادر من اللجنة المحلية لمناقشته تمهيدا لإيداعه، ويجوز للجنة المركزية طلب إدخال أية تعديلات تراها مناسبة لخدمة سكان المشروع. 2- تصدر اللجنة المركزية للتنظيم والبناء قرارها بإيداع مشروع التقسيم ويجري بشأن الإيداع تطبيق أحكام المادة 20 من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936. 3- يقوم سكرتير اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بتدوين قرار الإيداع على أصل مخطط المشروع "الكلك" ويمهر القرار بختم وتوقيع رئيس اللجنة المركزية ويجري تصويره من خمس نسخ ترسل ثلاثة نسخ منها للجنة المحلية وتحفظ النسخ في ملف المشروع لدى اللجنة المركزية. 4- بعد انتهاء فترة الإيداع عرض المشروع على اللجنة المركزية التي يجب عليها إرسال المخطط لدائرة المساحة لإعداد المخطط المساحي ويرفض للجنة المركزية لإقرارها نهائيا ووضعه موضع التنفيذ، ثم يجري تصويره من خمس نسخ ترسل منها للجنة المحلية مرفقا بها أحكام التخطيط للعمل بموجبها وتحفظ نسخة بملف المشروع بمقر اللجنة المركزية فيما تحفظ النسخة الخامسة بدائرة المساحة. 5- على اللجنة المحلية إصدار المواقع العامة لمقاسم المشروع من واقع المخطط المصدق وتدوين الشروط التنظيمية الخاصة بالبناء على المقسم من حيث الإرتفاعات الارتدادات الأمامية والخلفية والجانبية ونسبة المباني المسموح بها من مساحة المقسم وعرض الشارع أو الشوارع المحاذية للمقسم، وبما يتفق والأحكام العامة المنصوص عليها بالمخطط الهيكلي والتفصيلي.

المادة التاسعة في الحالات التي يكون الغرض من طلب إفراز قسيمة أو جزء من قسيمة هو تغيير خطة استعمالات الأرض عما هي عليه في المشروع الهيكلي أو التفصيلي المصادق عليه يتم ذلك بإتباع الخطوات التالية: 1- على طالب الإفراز تقديم طلبه لوزارة الحكم المحلي مضمناً إياه أسباب الطلب والمساحة المنوي إفرازها وعليه أن يرفق بطلبه الموقع العام والموقع الخاص مبينا عليها - موقع وحدود ومساحة ورقم المقسم والمنوي إفرازه وكذلك رقم القسيمة الأصلية وقطعة التسجيل. وبيان موقف باقي مالكي القسيمة من الطلب وللوزارة الحق في استيضاح موقف الشركاء بالطرق التي تكفل عدم المساس بحقوق الآخرين. 2- تقوم وزارة الحكم المحلي بإحالة الطلب للوزارة ذات العلاقة لإبداء رأيها وتقوم بإعادته لوزارة الحكم المحلي خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ إحالته إليها ويجوز لوزارة الحكم المحلي اعتبار عدم الرد خلال هذه المدة موافقة منها على الطلب وبدون شروط. 3- يتولى القسم المختص بوزارة الحكم المحلي استكمال الإجراءات اللازمة لغرض الملف على اللجنة المركزية تمهيدا لإيداعه حسب الأصول وتستوفي باقي الإجراءات لحين وضع المشروع موضع التنفيذ. 4- يحال المخطط بعد وضعه موضع التنفيذ مشفوعا بقراري اللجنة المركزية للوزارة المعنية لتنفيذه.

المادة العاشرة: تتولى دائرة المساحة تنفيذ معاملات الرفع المساحي للقسيمة أو القسائم موضوع الطلب وذلك ببيان الإنشاءات والمباني والعلامات الموجودة فعلا على الطبيعة بحيث يوضح عليه المسافات والأبعاد بين المنشآت والمباني مع توضيح نوع الإنشاء أو المبنى وحالة العامة، ويقتضي أن تنفذ معاملة الرفع المساحي ضمن نصف قطر دائرة يحدد بناء على طلب اللجنة المركزية.

المادة الحادية عشر: مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين - العاشرة والحادية عشر - من هذا النظام تتحمل دائرة المساحة مسئولية توضيح الشوارع الهيكلية والتفصيلية على المخططات المساحية الصادرة عنها، وذلك من واقع المشاريع الهيكلية والتفصيلية ومشاريع التقسيم والقرارات الصادرة عن لجنة التنظيم المركزية الحائزة على الصفة القانونية، بحيث لا يتم إصدار موقعا عاما أو خاصا أو إجراء رفعا مساحيا إلا من واقع خطة استخدامات الأراضي المشمولة بهذه المخططات.

المادة الثانية عشر: تكون مدة صلاحيات مخططات الموقع العام والخاص والرفع المساحي الصادرة عن دائرة المساحة سنة واحدة، قابلة للتجديد لسنوات أخرى ويتم التجديد بمعرفة الدائرة ولا يتم ذلك إلا بعد التأكد من عدم حدوث مستجدات تنظيمية من شأنها التأثير في المعطيات الفنية المتخذة أساسا للطلب.

المادة الثالثة عشر على دائرة المساحة أن تدون على هامش الموقع العام والخاص والرفع المساحي الصادر عنها أية معلومات أو بيانات ترى من الضروري تدوينها وعلى وجه الخصوص: 1- قرارات نزع الملكية الشاملة لكل أو بعض مساحة الموقع. 2- الشوارع القائمة، والشوارع المقترح توسيعها، وحدود التوسيع المقترح، وكذلك الشوارع الغير قائمة والمقترحة. 3- أية معلومات أو بيانات أخرى من شأنها بيان حقيقة ما يشتمل عليها الموقع من مسائل تنظيمية ذات علاقة بالموضوع.

المادة الرابعة عشر لا يجوز بأي حال من الأحوال قبول طلب أو عرضه على اللجنة المركزية ما لم يكن مستندا لخارطة مساحية رسمية صادرة عن دائرة المساحة أو مصدقة منها تكفل سلامة العمل المساحي المقدم وصحة المعلومات الواردة فيه ومطابقته للقرارات التنظيمية الصادرة عن اللجنة المركزية أو أية وزارة أو جهة أخرى ذات صلاحيات، ويستثنى من ذلك مخططات الموقع العام والخاص والرفع المساحي الرسمي المنفذ بمعرفة القسم المختص بالسلطة المحلية بالمناطق التنظيمية. حيث يقم عبئ التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها على دائرة الهندسة والتنظيم وزارة الحكم المحلي.

المادة الخامسة عشر يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ م. حسام الدين الخزندار رئيس اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة اقترن بموافقتي وزير الحكم المحلي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:30 مساء  الزوار: 1580    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved