||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628102
عدد الزيارات اليوم : 14685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (365) لسنة 2005م بشأن عهدة موظفي القطاع الحكومي المتقاعدين

قرار مجلس الوزراء رقم (365) لسنة 2005 بشان عهدة موظفي القطاع الحكومي المتقاعدين


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير النقل والموصلات وأمين عام مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (10/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005، قرر ما يلي:
مادة (1)
عدم صرف مستحقات الموظف الحكومي عند نهاية الخدمة المدنية إلا بعد تسليمه العهدة الحكومية التي بحوزته مثل: المركبات، وأجهزة الهاتف النقال.

مادة (2)
على الموظف المنتهية خدمته تسليم المركبة الحكومية التي كانت في عهدته إلى المؤسسة الحكومية المسجل قيد المركبة فيها.

مادة (3)
عدم جواز بيع المركبة الحكومية إلى الموظف الذي كانت بحوزته إلا عند تخمينها وفقاً للأصول.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية. الموافق: 21/شوال/1426 هجري أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:59 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved