||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627523
عدد الزيارات اليوم : 14106
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005م بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأ

قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005م بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/20) لسنة 2005م، وعلى ما عرضه وزير الشئون الخارجية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (22/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إعادة النظر في اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م وسحبها من التداول.

مادة (2)
تجميد التفويض الممنوح لوزير الداخلية والأمن الوطني بشأن التوقيع على الاتفاقية المذكورة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية. الموافق: 21/شوال/1426 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:58 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved