|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005م بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأ
قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005م بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية. الموافق: 21/شوال/1426 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:58 مساء الزوار: 953 التعليقات: 0
|