||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459813
عدد الزيارات اليوم : 10153
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2005م بدعم برامج المركز الوطني الفلسطيني لتأهيل وتعليم الكبار

قرار مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2005م بدعم برامج المركز الوطني الفلسطيني لتأهيل وتعليم الكبار


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (31/35) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (10,000 $) عشرة آلاف دولار أمريكي؛ لدعم برامج المركز الوطني الفلسطيني لتأهيل وتعليم الكبار.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2005 ميلادية الموافق 9 رمضان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:20 مساء  الزوار: 1151    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved