||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459254
عدد الزيارات اليوم : 9594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 2005م باعتماد المبادىء الأساسية العشر للإحصاءات الرسمية

قرار مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 2005 باعتماد المبادئ الأساسية العشرة للإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برام الله تحت رقم (65/35) بتاريخ 12/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
اعتماد المبادئ الأساسية العشرة للإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2005 ميلادية الموافق 9 رمضان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:20 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved