||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634687
عدد الزيارات اليوم : 6146
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 70/2001 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشار محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : عرفات العبسي
المستأنف : الأستاذ / النائب العام المستأنف ضده : ح. م. س - 32 سنة غزة – معسكر الشاطئ – بلوك 8/مكفول
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 19/5/2001 والقاضي ببراءة المتهم (المستأنف ضده) من التهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة.
تاريخ تقديمه : 18/7/2001م جلسة يوم : الثلاثاء 14/5/2002م الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ /أيمن بشناق وحضر المستأنف ضده ووكيلته المنتدبة المحامية /عائشة أبو ندى. *****************************
//القــرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان واقعة الاستئنفاف أجملها الحكم المستأنف.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر من محكمة الجنايات الكبرى في الجناية 5/2000 والقاضي ببراءة المستأنف ضده ح. م. س من التهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة.
وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة اول درجة لم يلق قبولاً لدى النائب العام فبادر الى استئنافه أمام هذه المحكمة بمقولة أنها استثنت بينات النيابة خطأ.
وحيث أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن النائب العام بمضمون ما جاء في لائحته في حين طالب المستأنف ضده بتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت إلى أن محكمة الجنايات أصابت فيما قضت به فالمستأنف ضده لم يذهب للمنزل بقصد السطو والسرقة بل للمطالبة بدين على المشتكي الذي كان دائماً يتهرب منه وان كان الوقت الذي إختاره غير مناسب إلا أنها الوسيلة الوحيدة أمامه حتى يطالب بماله.
وحيث أنه ومتى كان ذلك وكانت محكمة الجنايات بنت حكمها على قناعة أدت بها من واقع ما طرح عليها من بينات الى ما حكمت به ومن ثم لا تثريب عليها في ذلك.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 14/5/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:11 مساء  الزوار: 749    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved