||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634124
عدد الزيارات اليوم : 5583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 23 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/26

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 23/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده: س.س.ت الشيخ رضوان 68/263 – مكفول. وكيله المحامي/ محمد صالح ابو وردة والاستاذ عمر البرش بانابة .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2000 من لدن المحكمة المركزية بغزة والقاضي ببراءة المستأنف ضده( المتهم) لعدم كفاية الادلة .
تاريخ تقديمه: 22/3/2000 جلسة يوم: الاربعاء 26/4/2000 الحضور: حضر الاستاذ/ محمد اللداوي وكيل المستأنف . وحضر المستأنف ضده بالذات .
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان المحكمة المركزية بغزة حكمت في 26/2/2000 ببراءة المستأنف ضده من تهمة السطو خلافا للمادة 295 عقوبات تاسيسا على عدم كفاية الادلة لان المتهم لم يعترف لدى قاضي التحقيق او لدى المحكمة .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق النيابة فطعنت فيه بهذا الاستئناف المؤسس على الاوجه الاتية :
1-ان النيابة العامة قدمت بينات كافية وموثوق بها لتبرر ادانة المستأنف ضده الذي اعترف تفصيليا وطواعية عن كيفية ارتكاب السطو .
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل النيابة فكرر ما جاء في لائحة الاستئناف .
وحيث ان وكيل المستأنف ضده المناب اجاب ان المستأنف ضده انكر التهمة وان الشكوى قدمت ضد كل العمال الذين كانوا يعملون في العمارة ولم تكن موجهة ضد المتهم بالتحديد واضاف ان الاعتراف كان بناء على التعذيب في المباحث.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة تميل الى ما ذهبت اليه المحكمة المركزية من تبرئة المستأنف ضده لان شكوى المشتكي لم تحدد السارق كما جاء في شهادته عندما قال انا لم اوجه التهمة للمستأنف ضده بالاضافة الى عدم ضبط المسروقات / ادوات النجارة) وعدم اعتراف المستأنف ضده لدى الجهات القضائية بل انه انكر عندما وجه له الاتهام في مكتب التحقيق.
وحيث ان ما ساتقر عليه قضاء هذه المحكمة هو ان الاعتراف الذي يعتد به هو الاعتراف لدى قاضي التحقيق او المحكمة الامر الذي خلت منه الاوراق .
لما كان ذلك فقد بات استئناف النيابة غير قائم على اساس قانوني مما يتعين رفضه وتاييد الحكم المستأنف منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 26/4/2000 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:09 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved