||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636068
عدد الزيارات اليوم : 7527
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/9


نقض جزاء
رقم:16/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــــن: ع،أ، ع/ بيت لحم. وكيله المحامي محمود جبران/ بيت لحم. المطعون ضـــــده: الحق العام .
الإجـــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/2/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله بتاريخ 29/1/2009 في الاستئناف الجزائي رقم 106/2008 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية جزاء بيت لحم بتاريخ 10/8/2008 في القضية الجزائية رقم 2/2001 والمتضمن إدانة الطاعن (المتهم) عمر بالتهمة المسندة إليه وهي تأليف جمعية أشرار خلافاً لأحكام المادة (157/1) من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات، وللأسباب المخففة التقديرية التي وجدتها المحكمة فقد قضت بتخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وذلك بالاستناد في إدانة المتهم (الطاعن) للمبرز (ن/2) فقط وهو عبارة عن إفادته المأخوذة منه أمام النيابة العامة.....
أخطأت محكمة بداية بيت لحم ومحكمة الاستئناف في تفسيرها للمادة (157/2) من قانون العقوبات...
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم السماح للطاعن بتقديم شاهد في الدعوى وهو الشاهد الوحيد والذي كان مسافراً عند تقديم البينة أمام محكمة البداية ولم يتمكن من إحضاره في حينه إلا انه ولدى النظر في الدعوى أمام محكمة الاستئناف كان قد عاد من السفر وقد قدم شرحا بذلك للمحكمة إلا أنها رفضت الطلب......
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، ومن ثم نقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة آنفا وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لسماع الشاهد المشار إليه وتفسير المادة (157/2) من قانون العقوبات تفسيراً قانونياً صحيحاً وبالنتيجة إعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
وبتاريخ 27/4/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طالباً بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/ أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن، وبالنسبة للسبب الأول المنصب على تخطئه محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وإدانة المتهم الطاعن بالاستناد الى إفادته المأخوذة أمام النيابة العامة المبرز (ن/2) والتي جاء فيها بأنه خطط مع آخرين لسرقة سوبر ماركت في بيت لحم إلا أنهم لم يرتكبوا أي فعل جرمي يعاقب عليه القانون نظراً لوجود المحل مغلق.....
وعن الوجه الأول من الطعن المتعلق بالتطبيقات القانونية وفي ذلك نجد ان لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة التحقق من الخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقيق أركانها ولا تتقيد في ذلك بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوى كما ورد في قرار الاتهام ولائحته الصادرين عن النيابة العامة، ونجد أن محكمة الاستئناف ولدى إصدار قرارها المطعون فيه لم تضمنه وقائع الجرم المسند للمتهم (الطاعن) بالاشتراك مع آخرين، وكان عليها قبل الفصل بالقضية وإصدار قرارها المطعون فيه لم تتضمنه أن تبين وقائع الدعوى كما استخلصتها
من البينات المقدمة والنصوص القانونية واجبة التطبيق على وقائع الدعوى لتتمكن محكمتنا من ممارسة صلاحياتها في فرض رقابتها على القرار المطعون فيه من خلال ما ورد في أسباب الطعن ومناقشة تلك الأسباب على ضوء الوقائع المستخلصة من البينات.

منطوق الحكم
ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن الجرم المسند للطاعن هو الاتفاق الجنائي على ارتكاب جنايات السرقة على الأشخاص أو الأموال خلافاً لأحكام المادة (157/1) من قانون العقوبات وانه وان كان مؤدى نص هذه المادة هو تجريم الاتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الجنايات على الناس والأموال سواء أكانت تلك الجنايات مقصودة لذاتها أو كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منها وسواء تم الإتفاق على أن يقوموا جميعاً بتنفيذها أو أن يقوم بالتنفيذ بعضهم أو أحدهم، وان مجرد الاتفاق على الوجه المتقدم ذكره كاف لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي ولو لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، إذ أن العبرة في الاتفاق الجنائي هي بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها أو يتلوها من الوقائع، إلا أن قصد المشرع من تطبيق هذا النص كان على من يؤلفون جمعيه أو يعقدون اتفاقاً لارتكاب السرقات على الناس أو الأموال بصورة عامة وليس بسرقة أو سرقات محدودة أي ان يشمل اتفاقهم الجرمي الناس كافة وغير محدد بشخص معلوم، أما إذا اتفق شخصان أو أكثر على سرقة مال شخص معلوم فلا ينطق على هذا الاتفاق حكم المادة المذكورة وإنما تطبق على هذه الجريمة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالسرقة أو الشروع فيها بحسب وصفها وعلى ضوء ذلك فقد كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تبين في قرارها المطعون فيه نية الطاعن بالاشتراك مع الآخرين هل كانت تستهدف التعدي على السلامة العامة أي على الناس أو الأموال بصورة عامة بالمعنى المقصود في المادة (157) من قانون العقوبات الباحثة عن جمعيات الأشرار، أم أن الاتفاق الذي حصل كان من اجل ارتكاب سرقات أشخاص معينين وعلى أموال معينة.
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبين ذلك في قرارها المطعون فيه فيكون هذا الجانب من الحكم مستوجب النقض.
وعن الوجه الثاني من الطعن المتعلق بالعقوبة وفي ذلك نجد ان الطاعن المتهم عمر وبتاريخ إلقاء القبض عليه في 14/5/2000 وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه لم يكن قد أتم الثامنة عشرة من عمره أي انه كان حدثا فئة الفتى وفقاً لنص المادة الثانية من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.
وبالرجوع إلى هذا القانون لا نجد نصا يوجب حضور ولي أمر الحدث أو وصيه أمام النيابة العامة أثناء التحقيق معه وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة البداية بصفتها الجنائية وأن محاكمة المتهم عمر بالاشتراك مع المتهم الآخر رائد غير الحدث أمامها تكون صحيحة باعتبارها المحكمة المختصة على أن تراعى بحق الحدث المذكور الأصول المتبعة لدى محكمة الأحداث طبقاً لما ورد في نص المادة (7/1) من قانون إصلاح الأحداث المشار إليه آنفا.
كما نجد انه وان كان حضور ولي أمر الحدث إجراءات المحاكمة شرطا لصحتها إلا انه إذا وكل محامياً لينوب عنه في حضور المحاكمة فإن الغاية التي قصدها المشرع من ان يكون مع الحدث من يدافع عنه تكون قد تحققت.
وفيما يتعلق بالعقوبة فإننا نجد أن العقوبة المفروضة على المتهم (الطاعن) عمر جاءت مخالفة للقانون إذ فرضت استنادا لقانون العقوبات دون مراعاة أحكام المادة (13) من قانون إصلاح الأحداث الذي نص في الفقرة الثانية للمادة (12) منه على انه لا يحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة على حدث.
وبذلك فإن هذا الجانب من الحكم يكون أيضا مستوجب النقض.
كما وننوه هنا إلى أن العقوبة المفروضة على الطاعن المحكوم عليه عمر كما هي واردة في القرار المطعون فيه ( بغض النظر عن كون الطاعن وقت ارتكاب الجريمة على فرض ثبوتها وإلقاء القبض عليه حدث فئة الفتى) مخالفة لنصوص وأحكام المواد ( 157 ، 20 ، 99) من قانون العقوبات.
وعليه ولما كان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قائماً على أساس غير صحيح وان قرارها يكون في ضوء ما بيناه مشوباً بعيب القصور بالتسبيب والتعليل، وان السبب الأول من أسباب الطعن يرد عليه مما يتعين نقضه.
لهــذه الأسبــــــــاب
واستنادا لما تقدم ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها ( محكمة استئناف القدس) لتحكم بها من جديد بهيئة مغايره وذلك على ضوء ما بيناه آنفاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في9/7/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved