||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635906
عدد الزيارات اليوم : 7365
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 617 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/26


استئناف جزاء
617/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول :- المستانف : ج . ع . أ / عنبتا وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل ابو صاع / طولكرم المستأنف عليه : الحق العام الاستئناف الثاني :- المستانف : مساعد النائب العام المستانف عليه : ج . ع . أ / عنبتا

الهئية الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد .

القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 19/4/98 في الدعوى الجنائيه رقم 59/97 المتضمن :-
أولا- تعديل تهمة هتك العرض خلاقا لاحكام المادة 292/2ع لسنة 60 المسندة للمستأنف في الإستئناف الأول (المستأنف عليه في الإستئناف الثاني ) بحيث تصبح هتك العرض خلافا لاحكام المادة 298/2 من ذات القانون , و تجريمه بالتهمة المعدلة ,ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ,و تضمينه الرسوم على ان تحسب له مدة توقيفه اعتبارا من 9/9/96 لغاية 7/12/97.
ثانيا- اعلان عدم اختصاصها رؤية التهمة الثانية المسندة للمستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني ) و هي الاشتراك في جمعيات اشرار خلافا لاحكام المادة 158ع لسنة 60 و اعادة ملف التحقيق الى النيابة العامة المقتضى القانوني .
يستند الاستئناف الاول الى الاسباب التالية :-
اولا – اخطأت محكمة بداية نابلس بتقرير عدم اختصاصها رؤية تهمة الاشتراك في جمعية اشرار خلافا لاحكام المادة 158/1ع لسنة 60 و اعتبار محكمة أمن الدولة هي المختصة بذلك لان هذه التهمة ليست من التهم التي تختص محكمة أمن الدولة بنظرها .
ثانيا- أخطأت محكمة البداية في تجريم المستأنف بتهمة الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 294/2ع لسنة 60, لعدم انطباق فعل الاغتصاب على الوقائع الواردة في لائحة الاتهام ,و لعدم وجود أي بينة ضد المستأنف ,حيث لم يعترف امام الشرطة و المدعي العام , و البينة الفنية اثبتت ان لا علاقة له بالتهمة المذكورة و اقوال الطفلة متنافضة و فردية و اقوال عائلتها سماعية .
ثانيا- ان البينات المذكورة اعلاه يؤخذ بها لنفي التهمة و ليس لاثباتها و النيابة عجزت عن تقديم أي بينة للتجريم .
اما الاستئناف الثاني , فيستند الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون و الأصول لآن النظر في تهمة الاشتراك في جمعية اشرار خلافا لاحكام المادة 158ع لسنة 60 هو من اختصاص محكمة البداية و ليس محكمة أمن الدولة .
بالتدقيق من حيث الشكل ,نجد ان المستأنف في الاستئناف الأول طلب رؤية هذا الاستئناف مرافعة عملا باحكام المادة 264/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية , و حيث اننا لا نرى مبررا لذلك , و حيث ان الاستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية ,فاننا نقرر قبولها شكلا.

التسبيب
اما من حيث الموضوع ,و فيما يتعلق بالاستئناف الثاني ,و السبب الأول من اسباب الإستئناف الأول فمن مراجعة قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 59 لساري المفعول و تعديلاته ,نجد أن المادة 3/د فيه تنص على ما يلي " اعتبارا من تاريخ تأليف محكمة أمن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون و على الرغم مما جاء في المادة 134 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 _ تقابلها المادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 الساري المفعول حاليا – و المادة (3) من قانون العقوبات رقم 43 لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد 157-168 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وعليه, و حيث ان استئناف النيابة العامة و السبب الأول من اسباب الإستئناف الأول غير واردين ,لذا نقرر ردهما.
أما فيما بتعلق بالسببين الثاني و الثالث من اسباب الاستئناف الأول ,فإننا بادئ ذي بدء نود ان نذكر المستأنف ان محكمة البداية لم تجرمه تبهمة الإغتصاب خلافا لاحكام المادة 194/2ع لسنة 60 كما يقول وكيلاه و انما جرمته بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 298/2 من ذات القانون , و نجد ان عدم اعتراف المستانف امام المدعي العام و الشرطة بارتكاب الجرم المسند اليه لا ينهض سببا لعدم تجريمه بهذا الفعل في حالة وجود ادلة اخرى اذ ان البينة في الجنايات و الجنح و المخالفات تقام بجميع طرق الإثبات و يحكم القاضي حسب قناعته الشخصية و ان الاعتراف هو جزء من الادلة الاقناعية و ان القاضي ليس مرتبطا به ، وأما القول بأن البينة الفنية اثبتت بأن الطفلة المعتدى عليها لم تتعرض لاعتداء جنسي وان عضوها التناسلي سليم وكذلك غشاء بكارتها فاننا نقول انا جريمة هتك العرض هي ليس فعلاً مخصوصا في مكان مخصوص من جسم الانسان بل تتكون من اي فعل شهواتي يرتكبه شخص على شخص آخر بدون رضاه اذا كان فيه فحش وخدش بالحياء العرضي ، وأما القول بأن أحوال الطفلة متناقضة وفردية وأن أقوال عائلتها سماعية ، فاننا نجد أنه لا يوجد في قانون اصول المحاكمات الجزائية شهادة فردية وأنه يجوز للمحكمة أنا تستند في حكمها بالإدانة على الشهادة التي تؤخد على سبيل الاستدلال فيما اذا كانت مؤديه ببينه اخرى ، وان شهادة هذه الطفلة تأيدت بشهادتي والدتها ووالدها والذين اخبرتهم بوقوع فعل التعدي عليها بعد برهة وجيزة الامر الذي يتفق ونص المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وعليه ، وحيث ان هذين السببين في غير محلهما ، فاننا نقرر ردهما .

منطوق الحكم
مما تقدم ، نقرر رد الاستئافين موضوعاً ، وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستانف في الاستئناف الاول ( المستانف عليه في الاستئناف الثاني ) 675 شاقلاً رسم تصديق .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 26/5/1998

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved