||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381509
عدد الزيارات اليوم : 9261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (126) لسنة 2005م بتقديم الدعم المالي للأسرى المحررين الطلاب في الجامعات المحلي

قرار مجلس الوزراء رقم (126) لسنة 2005 بتقديم الدعم المالي للأسرى المحررين الطلاب في الجامعات المحلية


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير شؤون الأسرى، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م تحت رقم (10/31/9). قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (120،000$) مائة وعشرين ألف دولار أمريكي لتغطية عجز برنامج التعليم للأسرى المحررين عن الفصل الدراسي السابق من العام 2005- 2006م.

مادة (2)
صرف مبلغ (300,000$) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي لتغطية المبالغ المخصصة للأسرى المحررين للفصل الدراسي الحالي من العام 2005-2006 في الجامعات المحلية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 07:44 مساء  الزوار: 1146    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved