||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386524
عدد الزيارات اليوم : 14276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (125) لسنة 2005م بتخصيص مبلغ مالي سنوي لصالح مجلس البحث العلمي لدعم الأبحاث ال

قرار مجلس الوزراء رقم (125) لسنة 2005 بتخصيص مبلغ مالي سنوي لصالح مجلس البحث العلمي لدعم الأبحاث العلمية في فلسطين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم العالي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م تحت رقم (13/31/9). قرر ما يلي:
مادة (1)
يخصص مبلغ (500،000$) نصف مليون دولار أمريكي سنوياً لصالح مجلس البحث العلمي لدعم الابحاث العلمية في فلسطين للعام الدراسي الحالي (2005-2006).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 07:44 مساء  الزوار: 1068    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved