||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629546
عدد الزيارات اليوم : 1005
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1174 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/27

استئناف جزاء
1174/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ر. ح. م/ تل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 27/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 68/91 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة الاحتيال خلافا ل لمادة 417 ع سنة 60 وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه ثلاثون دينارا وتضمينه الرسوم، وإعلان براءته من تهم "حسبما ورد في القرار المستأنف" استيفاء الحق بالذات والاستيلاء على ملك الغير والإخبار الكاذب خلافا للمواد 233، 416، 210 من ذات القانون.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
1)أخطأ قاضي الصلح في الاستغناء عن سماع أقوال شاهد النيابة ح. س.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينة فيما يتعلق بتهمتي استيفاء الحق بالذات والإخبار الكاذب المسندتين للمستأنف عليه.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن الشاهد ر. ص. ح قد تخلف عن الحضور لأداء الشهادة بالرغم من صدور العديد من مذكرات الدعوة إليه من أجل ذلك لمدة تقارب الثلاث سنوات وقد أصدر قاضي الصلح بتاريخ 22/6/1995 مذكرة إحضار بحق الشاهد المذكور ولم تنفذ كما أن وكيل المشتكي طلب صرف النظر عن سماع شهادته بسبب تعذر إحضاره للمحكمة الأمر الذي نجد معه أن لا تثريب على قاضي الصلح في الاستغناء عن دعوة هذا الشاهد. إلا أننا من ناحية أخرى نجد أن قاضي الصلح قد فصل الدعوى دون دعوة الشاهد ر. ص. خ الوارد اسمه بلائحة الشكوى وبذا فإن هذا السبب وارد من هذه الجهة
منطوق الحكم
وعليه ودونما حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الاستئناف فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للسير بها على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 27/8/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:23 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved