||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628650
عدد الزيارات اليوم : 109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1215 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/16

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
1215/95


المبادئ القانونية
لا يفرض القانون على المشتكي أن يدعي بالحق الشخصي لتحريك دعوى الحق العام في جريمة إتلاف مال الغير.
الغاية من المادة 448 عقوبات لسنة 1960 الباحثة في جريمة الإستيلاء على عقار الغير هو حماية وضاعة اليد القانونية على العقار.
الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف:- مدعي عام نابلس. المستأنف عليهما:- 1) م. ج. ع- نابلس. 2) م. ع. ع- نابلس. الاستئناف الثاني:- المستانف:- م. ج. ع- نابلس. وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي. المستأنف عليه:- الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 29/7/95 في الدعوى الجزائية رقم 1868/95 القاضي بعدم ملاحقة المستأنف عليهما في الاستئناف الاول عن تهمة اتلاف الغيرخلافا للمادة 445 من قانون العقوبات لسنة 60 لعدم وجود ادعاء شخصي من المشتكين وبتعديل تهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافا للمادة 448/1 من القانون المذكور إلى تهمة استيفاء الحق بالذات خلافا للمادة 234 من ذات القانون وادانتهما بموجبها وحبس كل منهما ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم وإعادة ايجار إلى ما كان عليه قبل الحادث.
يستند الاستئناف الأول للقول بخطأ محكمة الصلح فيما توصلت إليه بالنسبة لتهمة إتلاف مال الغير خلافا للمادة 445 من قانون العقوبات إذ أن القانون لا يوجد لملاحقة عن هذه التهمة إتخاذ المشتكي صفة الادعاء الشخصي ودفع رسوم التضمينات القانونية عنها.
أما الاستئناف الثاني يستند لما يلي:-
1) أخطأت محكمة الصلح في النتيجة التي توصلت إليها وفي تطبيق القانون على الواقع.
2) العقوبة شديدة ومجحفة بحق المستأنف.
التسبيب
وحيث أن الاستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية، وبما أن المستأنف في الاستئناف الثاني قدم معذرة مشروعة لغيابه عن جلسة المحكمة، فإننا نقرر قبول الاستئنافين شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للاستئناف الأول فإننا نجد أن القانون لا يفرض على المشتكي بتهمة اتلاف مال الغير تقديم إدعاء شخصي كما ذهبت لذلك محكمة الصلح، وإن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام، وبذا فإن الاستئناف وارد من هذه الجهة.
وبالنسبة للاستئناف الثاني فإننا نجد أن محكمة الصلح قررت تعديل تهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافا للمادة 448 من قانون العقوبات
بتهمة استيفاء الحق بالذات خلافا للمادة 234 من ذات القانون
بداعي أن البيت ملك لها ولزوجها وسلفها لبيب والمستأنف، وإن إقدام الظنين على الاستيلاء على القرار عنوة بعد أن قاما بتكسير أبواب البيت يعد استيفاء للحق بالذات وقد أخطأت محكمة الصلح في تعليلها لهذه الواقعة، إذ أن المادة 448 وضعت لحماية وصناعة اليد القانونية على العقار وكان ينبغي معالجة الأمر على هذا الأساس والتقيد بقرارنا رقم 292/93 الصادر بتاريخ 16/11/93 وبذا فإن الاستئناف الثاني وارد من هذه الجهة.
منطوق الحكم
وعليه ودون حاجة لمعالجة البند الثاني من الاستئناف الثاني فإننا نقرر قبول الاستئنافين موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الصلح لوزن البينات ثانية وإصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:22 مساء  الزوار: 832    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved