قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2005م بالمصادقة على مشروع الربط في الشراكة اليورومتوسطية (EUMED CONN
قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2005م بالمصادقة على مشروع الربط في الشراكة اليورومتوسطية (EUMED CONNECT)
مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (11/14/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/5/2005م، قرر ما يلي:
المادة 1
يصادق المجلس على مشروع الربط في الشراكة اليورومتوسطية (EUMED CONNECT ) لربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدول الأوروبية ودول البحر الأبيض المتوسط بشبكات عريضة النطاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية (مركز الحاسوب الحكومي في كل من مدينة رام الله وغزة).
المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2005 ميـــلادية. موافق: 26/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء