||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403993
عدد الزيارات اليوم : 7108
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2005م بتوحيد التليفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية

قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2005م بتوحيد التليفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية


بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضه وزير الإعلام، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (3/13/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (9/5/2005)، قرر ما يلي:
المادة 1
يتم توحيد التليفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية في مؤسسة واحدة يديرها مجلس إدارة موحد.

المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 1/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:48 مساء  الزوار: 1133    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved