|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2005م بتوحيد التليفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية
قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2005م بتوحيد التليفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية
المادة 2 صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 1/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:48 مساء الزوار: 1133 التعليقات: 0
|