||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619341
عدد الزيارات اليوم : 5924
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2005م بحظر دخول السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة داخل المستوطنات

قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2005م يحضر دخول السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة داخل المستوطنات إلى السوق الفلسطيني


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (10/12/9) المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (3/5/2005)، قرر ما يلي:
المادة 1
يحظر دخول السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى السوق الفلسطيني، ويتم ضبط كافة السلع المتداولة داخل السوق تمهيداً لمصادرتها.

المادة 2
كل من يخالف أحكام هذا القرار يخضع للمساءلة القانونية وفقاً للأصول.

المادة 3
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 24/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:47 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved