|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2005م بإتباع ديوان الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2005م بإتباع ديوان الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء
المادة (2) المادة (3) المادة (4) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 24/ربيع الأول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:47 مساء الزوار: 935 التعليقات: 0
|